القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 5 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يتولى إدارة الجهاز مجلس يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
١ - الرئيس التنفيذى للجهاز ، ويتم اختياره من قطاع البترول .
٢ - ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول .
٣ - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه .
٤ - عضوين مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى ، من غير أطراف سوق الغاز .
٥ - رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.