Article 5 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الجهاز مجلس يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
١ - الرئيس التنفيذى للجهاز ، ويتم اختياره من قطاع البترول .
٢ - ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول .
٣ - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه .
٤ - عضوين مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى ، من غير أطراف سوق الغاز .
٥ - رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.