Article 4 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التى تمكنه من أداء المهام المنوطة به ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية فى جمهورية مصر العربية .
٢ - منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها ، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة .
٣ - إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها .
٤ - إقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز ، ووضع آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها .
٥ - إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز .
٦ - مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات .
٧ - وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها ، بما يراعى مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز .
٨ - إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز ، وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين .
٩ - متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية ، طبقا لضوابط سوق الغاز .
١٠ - وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز، والتى تكفل المنافسة المشروعة، على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين، ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
١١ - الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص ، ووضع وإصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التى تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة سوق الغاز .
١٢ - إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية ، واعتمادها من مجلس الوزراء .
١٣ - اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين .
١٤ - بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز، والعمل على حلها وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
١٥ - إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين فى سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم .
١٦ - تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز .
١٧ - التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية ، وبما يراعى مصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز .
١٨ - المشاركة فى إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الإضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز .
١٩ - تحديد المورد البديل .
٢٠ - وضع عقد نموذجى استرشادى لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك .
وعلى الجهاز أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن أنشطته خلال السنة المالية ، والتطورات التى طرأت على سوق الغاز، بالإضافة إلى تقرير مالى فى نهاية تلك السنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، كما يرسل الجهاز تقريرا سنويا عن نشاطه إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.