Article 3 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز ، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير ، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز ، وحماية حقوق المستهلكين .
كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز ، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية ، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز ، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.