Article 7 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر ، وكلما اقتضت الحاجة ذلك ، ويفوض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لرئاسة الاجتماع حال تعذر حضوره ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يفوضه .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أى مصلحة له فيها ويلتزم بالإفصاح عن ذلك .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.