المادة 13 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
تحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويكون إصدار الترخيص أو تعديله أو تجديده أو وقفه أو إلغاؤه بقرار من مجلس إدارة الجهاز .
وللجهاز الحق فى إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصى ٠ . ١ (واحد من عشرة) من الدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنيه المصرى وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، مضافا إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية .
ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أى ممارسات احتكارية فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.