القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 12 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥
( الفصل الثانى )
تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.