القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 11 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (٢٥٪) من الفائض المحقق سنويا ويرحل من سنة إلى أخرى، ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر فى أى بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.