المادة 10 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى :
١ - ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة .
٢ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية .
٣ - المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تكون مقدمة من أطراف سوق الغاز، وألا تتعارض مع أغراض الجهاز .
٤ - مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه .
٥ - عائد استثمار أموال الجهاز .
٦ - حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون .
٧ - أى مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.