Article 10 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 13 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى :
١ - ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة .
٢ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية .
٣ - المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تكون مقدمة من أطراف سوق الغاز، وألا تتعارض مع أغراض الجهاز .
٤ - مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه .
٥ - عائد استثمار أموال الجهاز .
٧ - أى مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 2 August 2017 to 26 March 2019
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى :
١ - ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة .
٢ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية .
٣ - المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تكون مقدمة من أطراف سوق الغاز، وألا تتعارض مع أغراض الجهاز .
٤ - مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه .
٥ - عائد استثمار أموال الجهاز .
٦ - حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون .
٧ - أى مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.