انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 196 لسنة 2017

المادة 10 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 13 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 2 أغسطس 2017 إلى 26 مارس 2019المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (ب)، في 1 أغسطس 2017

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.