Article 13 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويكون إصدار الترخيص أو تعديله أو تجديده أو وقفه أو إلغاؤه بقرار من مجلس إدارة الجهاز .
وللجهاز الحق فى إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصى ٠ . ١ (واحد من عشرة) من الدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنيه المصرى وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، مضافا إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية .
ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أى ممارسات احتكارية فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.