Article 14 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدم طلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها من أصحاب الشأن أو ممن يمثلهم قانونا إلى الجهاز على النماذج التى يضعها الجهاز لذلك، مرفقا بها ما يفيد سداد المصروفات الإدارية وقيمة التأمين الابتدائى والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب البت فى الطلب خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمه واستيفائه لجميع البيانات والمستندات ، وفى حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه فيجب أن يكون القرار مسببا .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النماذج المشار إليها، وقواعد تحديد المصروفات الإدارية والتأمين الابتدائى التى تسدد رفق الطلب، وقيمة التأمين النهائى الضامن لحسن وجدية التنفيذ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.