المادة 14 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
تقدم طلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها من أصحاب الشأن أو ممن يمثلهم قانونا إلى الجهاز على النماذج التى يضعها الجهاز لذلك، مرفقا بها ما يفيد سداد المصروفات الإدارية وقيمة التأمين الابتدائى والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب البت فى الطلب خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمه واستيفائه لجميع البيانات والمستندات ، وفى حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه فيجب أن يكون القرار مسببا .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النماذج المشار إليها، وقواعد تحديد المصروفات الإدارية والتأمين الابتدائى التى تسدد رفق الطلب، وقيمة التأمين النهائى الضامن لحسن وجدية التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.