القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 15 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه فى المادة (١٣) من هذا القانون ما يأتى :
١ - بيانات المرخص له .
٢ - مدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه .
٣ - نوع النشاط المرخص بمزاولته.
٤ - الكميات المتداولة من الغاز .
٥ - سداد رسوم الترخيص .
٦ - التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية ، والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحه ، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص .
٧ - أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.