القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 16 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الترخيص وفقا للنشاط المرخص به، ويصدر الجهاز سنويا شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم التزامه تطبق الإجراءات والتدابير والجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وما يقرره مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.