القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 38 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز ، وعلى الأخص ما يأتى :
١ - الوفاء بشروط الترخيص .
٢ - سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التى يقرها الجهاز حال استخدامها وفقا لاشتراطات كود استخدام منظومة التوزيع .
٣ - توريد الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع .
٤ - توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقا للبنود المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة، على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد له بالكمية التى يتسلمها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه العقود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.