Article 38 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز ، وعلى الأخص ما يأتى :
١ - الوفاء بشروط الترخيص .
٢ - سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التى يقرها الجهاز حال استخدامها وفقا لاشتراطات كود استخدام منظومة التوزيع .
٣ - توريد الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع .
٤ - توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقا للبنود المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة، على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد له بالكمية التى يتسلمها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه العقود.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.