Article 39 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز، وعلى الأخص ما يأتى :
١ - شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك .
٢ - وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابى لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز ، وذلك فى حالات منها : عدم سداد هذا المستهلك مقابل استهلاكه للغاز، أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها. ويكون الوقف أو التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقا للائحة التنفيذية.
٣ - بيع الغاز لموردين آخرين، وذلك وفقا للخطة التدريجية لتحرير السوق .
٤ - الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الغاز، ولا يجوز له قبل الحصول على هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلى الشبكات والتسهيلات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.