المادة 39 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز، وعلى الأخص ما يأتى :
١ - شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك .
٢ - وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابى لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز ، وذلك فى حالات منها : عدم سداد هذا المستهلك مقابل استهلاكه للغاز، أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها. ويكون الوقف أو التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقا للائحة التنفيذية.
٣ - بيع الغاز لموردين آخرين، وذلك وفقا للخطة التدريجية لتحرير السوق .
٤ - الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الغاز، ولا يجوز له قبل الحصول على هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلى الشبكات والتسهيلات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.