القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 37 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
تحديد التراخيص التزامات شاحن الغاز، وعلى الأخص ما يأتى :
١ - الوفاء بشروط الترخيص .
٢ - توفير الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع بالشروط المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة .
٣ - سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز .
٤ - تقديم أى معلومات لازمة لمشغلى الشبكات والتسهيلات بما يمكنهم من أداء أنشطتهم بطريقة فعالة .
سادسا - مورد الغاز
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.