القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 36 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يحق لشاحن الغاز ما يأتى :
١ - استخدام الشبكات والتسهيلات مقابل سداد تعريفة الاستخدام التى يقرها الجهاز ، وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية ذات الصلة وأحكام هذا القانون .
٢ - شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك ، وبيعه لموردى الغاز .
٣ - الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفائه الشروط ، وفى هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين .
٤ - بيع الغاز إلى شاحن آخر وذلك طبقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.