Article 36 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحق لشاحن الغاز ما يأتى :
١ - استخدام الشبكات والتسهيلات مقابل سداد تعريفة الاستخدام التى يقرها الجهاز ، وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية ذات الصلة وأحكام هذا القانون .
٢ - شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك ، وبيعه لموردى الغاز .
٣ - الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفائه الشروط ، وفى هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين .
٤ - بيع الغاز إلى شاحن آخر وذلك طبقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.