القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 30 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز حقوق مشغل منظومة توزيع الغاز ، ومنها على الأخص ما يأتى :
١ - إقامة شبكة نقل معلومات وتحكم لمراقبة منظومة توزيع الغاز وقياسها وتشغيلها آليا ، وتأمين تشغيلها .
٢ - تحصيل تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز مقابل مرور الغاز منها .
٣ - تخفيض الكميات المتعاقد على توزيعها أو التوقف كليا عن توزيعها فى حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز وفقا للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة ، أو استهلاك للغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.