القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 29 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز التزامات مشغل المنظومة ، ومنها على الأخص ما يأتى :
١ - إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة توزيع الغاز بطريقة آمنة وفعالة ، ودمجها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى .
٢ - توزيع الغاز بموجب عقود مبرمة .
٣ - وضع خطة طوارئ خاصة بالنواحى الفنية وفقا لمعايير محددة وتطويرها ، وتحديثها سنويا ، وتعرض على الجهاز للموافقة عليها .
٤ - تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين فى سوق الغاز ممن لهم اتصال مباشر بمنظومة توزيع الغاز لتحقيق أداء آمن وفعال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.