القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 28 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يلتزم مالك ومشغل منظومة توزيع الغاز فى حدود الإمكانيات الفنية للمنظومة بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة لإمداد مستهلكى الغاز باحتياجاتهم ، مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقا للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.