القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 32 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات إعادة التغييز لكيان قانونى واحد أو أكثر وذلك طبقا للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص .
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات إعادة التغييز بالسماح لغيرهما باستخدام السعات الفائضة بالتسهيلات دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام ، مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز وطبقا للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن ، وبما يكفل توفير الغاز للمستهلكين ، وذلك طبقا لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات إعادة التغييز المعتمدة من الجهاز والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات إعادة التغييز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.