Article 32 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات إعادة التغييز لكيان قانونى واحد أو أكثر وذلك طبقا للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص .
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات إعادة التغييز بالسماح لغيرهما باستخدام السعات الفائضة بالتسهيلات دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام ، مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز وطبقا للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن ، وبما يكفل توفير الغاز للمستهلكين ، وذلك طبقا لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات إعادة التغييز المعتمدة من الجهاز والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات إعادة التغييز .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.