القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 2 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية، تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز) ، تتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.