المادة 3 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
يهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز ، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير ، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز ، وحماية حقوق المستهلكين .
كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز ، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية ، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز ، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.