المادة 1 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها :
١ – الوزارة : الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية .
٢ – الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البترول والثروة المعدنية .
٣ – قطاع البترول : الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية ، الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ، شركة جنوب الوادى القابضة للبترول ، والشركات التابعة والخاضع نشاطها لتلك الشركات، والشركات التى يساهم فى رأسمالها أى من تلك الكيانات .
٤ – الجهاز : جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المنشأ وفقا لحكم المادة (٢) من هذا القانون .
٥ – الغاز : خليط من مكونات هيدروكربونية وغير هيدروكربونية، يتواجد فى حالة غازية فى الظروف القياسية، بما فى ذلك الغاز المصاحب للزيت أو الغاز الصخرى أو المستخرج من الكتلة الحيوية (البيوجاز) ، وكذا أى نوع من الأنواع غير التقليدية للغاز، سواء كان مسالا أو مضغوطا أو فى حالة غازية، وذلك بعد المعالجة وفصل أى مشتقات تجارية مثل المتكثفات ، البوتاجاز ، البروبان التجارى ، خليط الإيثان بروبان وذلك طبقا للمواصفات القياسية للشبكة القومية، ويعتبر منتجا قابلا للبيع والتداول بالأسواق .
٦ – سوق الغاز : السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية .
٧ – أنشطة سوق الغاز : أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز بكافة صوره، وأى أعمال متعلقة بها .
٨ – أطراف سوق الغاز : كل كيان قانونى يرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز .
٩ – المشاركون فى سوق الغاز : أطراف سوق الغاز، بالإضافة إلى المستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين .
١٠ – جهة متعددة الأنشطة : كل كيان قانونى يمارس أكثر من نشاط من أنشطة سوق الغاز .
١١ – الغاز المسال : غاز طبيعى يتم تبريده لدرجة حرارة سالب ٢٥٩ درجة فهرنهيت (- ١٦١ درجة مئوية) ، وتكثيفه وتحويله إلى سائل عديم اللون والرائحة، وهو سائل فائق البرودة غير سام وغير مسبب للتآكل .
١٢ – أنشطة الغاز المسال : أنشطة إسالة الغاز وإعادة التغييز، والخدمات التابعة لهما .
١٣ – تسهيلات الغاز المسال : تسهيلات تستخدم لإسالة الغاز ، أو تصديره ، أو تفريغه ، أو إعادة تغييزه ، بما فى ذلك الخدمات التابعة والتخزين المؤقت اللازم لعملية إعادة التغييز ، وما يتبع ذلك من تسليمه لشبكة النقل .
١٤ – إعادة التغييز : عملية يتم فيها تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى .
١٥ – تخزين الغاز : تخزين كميات من الغاز فى حاويات أو مستودعات ، وتعد أنشطة حقن الغاز فى خزانات جوفية وسحبه للاستخدام ضمن نشاط التخزين .
١٦ – تسهيلات التخزين : حاويات أو مستودعات تحت الأرض أو فوقها تستخدم لتخزين الغاز وتختلف بحسب الحالة التى يتواجد عليها الغاز سواء كان مسالا أو مضغوطا أو كليهما ، ولا تشمل تسهيلات التخزين مستودعات التخزين المرتبطة بعمليات الإنتاج أو التى يستخدمها مشغلو منظومة نقل الغاز لأداء مهامهم .
١٧ – نقل الغاز : نقل الغاز من خلال منظومة نقل الغاز، أو من خلال أى طريقة أخرى يقرها الجهاز .
١٨ – منظومة نقل الغاز : الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عال شاملة محطات الضواغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها، ويتم من خلالها نقل الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية .
١٩ – مشغل منظومة نقل الغاز : كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز .
٢٠ – كود استخدام منظومة نقل الغاز : مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل الغاز .
٢١ – توزيع الغاز : تسليم الغاز للمستهلك بعد نقله من خلال منظومة توزيع الغاز .
٢٢ – منظومة توزيع الغاز : شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط ، تبدأ من نقطة الدخول إلى منظومة التوزيع وصولا إلى نقطة التسليم للمستهلك ، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ، ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها .
٢٣ – مشغل منظومة توزيع الغاز : كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز .
٢٤ – كود استخدام منظومة توزيع الغاز : مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة توزيع الغاز .
٢٥ – مشغل تسهيلات تخزين الغاز : كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات تخزين الغاز .
٢٦ – مشغل تسهيلات إعادة التغييز : كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات إعادة التغييز .
٢٧ – شاحن الغاز : كل كيان قانونى مرخص له بالتعاقد مع مشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير .
٢٨ – مورد الغاز : كل كيان قانونى مرخص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورد آخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز .
٢٩ – بيع الغاز : عملية تجارية يتم بمقتضاها بيع كمية من الغاز نظير ثمن متفق عليه بين أطراف عقد البيع .
٣٠ – المستهلك غير المؤهل : المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز طبقا للوائح التنظيمية ، وبالأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء .
٣١ – المستهلك المؤهل : المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز من خلال مورد غاز يقوم باختياره وبسعر يتفق عليه بينهما .
٣٢ – معايير المواصفات الفنية وجودة الغاز : التحاليل والقيمة الحرارية للغاز المنتج والمنقول والمسلم ، طبقا للضغوط ودرجة الحرارة المحددة بأكواد استخدام منظومتى النقل والتوزيع .
٣٣ – الغاز العابر (ترانزيت) : الغاز المنقول من دولة إلى أخرى عبر أراضى جمهورية مصر العربية .
٣٤ – المورد البديل : مورد الغاز الذى يقبل عند إصدار الترخيص له أن يكون موردا بديلا والذى يلتزم بموجب شروط الترخيص الصادر له بتوريد الغاز إلى المستهلكين المؤهلين كنشاط عارض وبأسعار تحدد طبقا لمعايير السوق التنافسية، وذلك فى حالة عدم وفاء المورد الأصلى بالتزامه بتوريد الغاز المتعاقد عليه .
٣٥ – السوق التنافسية : السوق القائمة على المنافسة الحرة والتى يحق للمستهلك المؤهل من خلالها التعاقد مع الموردين المرخص لهم على توفير احتياجاته من الغاز بالأسعار التى يتم الاتفاق عليها من خلال عقود البيع .
٣٦ – الشبكات والتسهيلات : منظومات نقل وتوزيع الغاز، وتسهيلات تخزين الغاز ، وتسهيلات الغاز المسال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.