القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٩ ذى القعدة سنة ١٤٣٨ ه
( الموافق أول أغسطس سنة ٢٠١٧ م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.