القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
على الجهات متعددة الأنشطة وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق والقائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها طبقا للمواد (٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥) منه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له .
ويجوز مد المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة لمرة واحدة بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز بأغلبية أعضائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.