القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وعلى جميع الكيانات القائمة التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط ، على أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية ، مالم يحدد هذا القانون أو القانون المرافق مددا أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.