القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، ولا تسرى أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.