القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 34 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات تخزين الغاز لكيان قانونى واحد أو أكثر طبقا للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص .
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات تخزين الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام ، مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز طبقا للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن ، بما يكفل توفير الغاز للمستهلكين ، وذلك طبقا لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات تخزين الغاز المعتمد من الجهاز ، والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات تخزين الغاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.