انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955

القانون رقم 127 لسنة 1955نُشر في 10 مارس 1955يعمل به منذ 9 مايو 1955عدد المواد: 96
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: edaegypt.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 89.6% من الموادتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 253 لسنة 1955حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

القوانين المعدِّلة

  • القانون 253/1955 · نُشر في 14 مايو 1955، ويعمل به منذ 14 مايو 1955
  • القانون 7/1956 · نُشر في 30 يناير 1956، ويعمل به منذ 30 يناير 1956
  • القانون 360/1956 · نُشر في 18 أكتوبر 1956، ويعمل به منذ 18 أكتوبر 1956
  • القانون 61/1959 · نُشر في 17 مارس 1959، ويعمل به منذ 17 مارس 1959
  • القانون 44/1982 · نُشر في 24 يونيو 1983، ويعمل به منذ 25 يونيو 1983
  • القانون 167/1998

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.