قانون مصري · إداري
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
القانون رقم 127 لسنة 1955نُشر في 10 مارس 1955يعمل به منذ 9 مايو 1955عدد المواد: 96
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: edaegypt.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 89.6% من الموادتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 253 لسنة 1955حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
القوانين المعدِّلة
- القانون 253/1955 · نُشر في 14 مايو 1955، ويعمل به منذ 14 مايو 1955
- القانون 7/1956 · نُشر في 30 يناير 1956، ويعمل به منذ 30 يناير 1956
- القانون 360/1956 · نُشر في 18 أكتوبر 1956، ويعمل به منذ 18 أكتوبر 1956
- القانون 61/1959 · نُشر في 17 مارس 1959، ويعمل به منذ 17 مارس 1959
- القانون 44/1982 · نُشر في 24 يونيو 1983، ويعمل به منذ 25 يونيو 1983
- القانون 167/1998
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.