المادة 13 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 360 لسنة 1956
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
إذا أثبتت المعاينة عدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمؤسسة وجب إعطاء الطالب مهلة كافية لإتمامها على أن يعاين المحل فى نهايتها [غير مقروء] فإذا لم يكن قد أتمها جاز منحه مهلة أخرى مساوية لنصف مدة المهلة الأولى فإذا انقضت المدة الأخيرة دون أن يتم الاشتراطات رفض طلب الترخيص نهائيا . أما إذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية تامة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ المعاينة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 18 أكتوبر 1956 · بالقانون 360/1956
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.