انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 127 لسنة 1955

المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته (القضية رقم 185 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2017-06-03)

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 9 مايو 1955 إلى 30 يناير 1956المصدر: edaegypt.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.