Article 14 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 185 of judicial year 35, hearing of 2017-06-03): that part is not law
This article's text is incomplete in the available sources
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون
فى الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
( ٢ ) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة [غير مقروء]
( ٣ ) إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ( ما لم يكن النقل
قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان
آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالالغاء
أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة
العمومية ).
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 May 1955 to 30 January 1956
يعتبر الترخيص فى فتح المؤسسة ملغى فى الأحوال الآتية:
( ١ ) إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
( ٢ ) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
( ٣ ) إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر .
( ٤ ) إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذى منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى .
وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية .
Rulings that mention this article
11 in the library; the latest 11 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الاعتداد بالحكم رقم 52818 لسنة 61 ق إدارية .عليا الصادر بجلسة 22/5/2021 م والاستمرار في تنفيذحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم185لسنة 35ق . دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 / 6 / 2017 في الدعوي رقم 185 لسنه 35 ق دستورية و بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الاداري ببني سويف الصادر بجلسة 19 / …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى 185 لسنة 35 ق " دستورية " بجلسة 3/6/2017 ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ ( ا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 ق قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 11851 لسنة 17 ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة بنى سويف رقم 1 لسنة 6 قضائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 ق قضائية دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 10316 لسنة 17 ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى 185 لسنة 35 ق دستورية بجلسة 3/6/2017 ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأقصر (الدائرة الأولى)…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قي الدعوي رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 104280 لسنة 63 ق.عليا من المحكمة الادارية…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 ق دستورية عليا وعدم الاعتداد بالحكم رقم 6244 لسنة 9 ق قضاء اداري الاسكندرية الدائرة الاولي بحيرة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 1454 لسنة 10 ق قضاء اداري
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من تطبيق قيد المسافة الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.