Supreme Constitutional Court judgment, case 30 of judicial year 43 (enforcement dispute), hearing of 8 April 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 30 of judicial year 43
- Hearing date
- 8 April 2023
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى 185 لسنة 35 ق
" دستورية " بجلسة 3/6/2017 ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ ( الدائرة الاولى ) فى الدعوى رقم 19600 لسنة 15 ق بجلسة 21/3/2018 ،
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، الصادر بجلسة 21/3/2018، في الدعـــــوى رقم 19600 لسنة 15 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصــادر بجلسة 12/6/2021، فـــــي الطعــن رقـــــم 57038 لسنة 64 قضائية "عليا"، فيما تضمناه من قضاء بعدم التقيد بشرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وألزمت المدعى عليه المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن أبريل سنة 2023م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 43 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
1- وزير الصحــــــــــــــــــــــــــة
2- محافظ كفر الشيــخ
3- مدير إدارة الصيدلـــــــــة بكفـــــــــر الشيــــــــــــــخ
4- مدير الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
ضد
علاء الدين أبو السعود فتح الله وفا الشهاوي
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2021، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الصادر بجلسة 21/3/2018، في الدعوى رقم 19600 لسنة 15 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية " دستورية".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل ـــ على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـــ في أن المدعى عليه أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، الدعوى رقم 19600 لسنة 15 قضائية، ضد المدعين، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه، فيما تضمنه من رفض نقل ترخيص الصيدلية المملوكة له إلى مكان آخر، وما يترتب على ذلك من آثار. قولًا منه إنه يمتلك صيدلية عامة باسم "علاء الدين الشهاوي" كائنة بمصيف بلطيم ـــ محافظة كفر الشيخ، وإذ صدر قرار اللجنة العليا للمنشآت الآيلة للسقوط، بهدم العقار الكائنة به تلك الصيدلية، فقد تقدم بطلب إلى إدارة الصيدلة المختصة، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، لنقل صيدليته إلى مكان آخر داخل مدينة بلطيم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، لعدم جواز نقلها أو الاستفادة من حكم البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، فكانت الدعوى. وبجلسة 21/3/2018، حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب. وذلك على سند من أن جهة الإدارة كان يتعين عليها إجابة المدعى عليه لطلبه بنقل ترخيص الصيدلية إلى مكان آخر، دون التقيد بشرط المسافة المنصوص عليه في المادة (30) من القانون المشار إليه، بحسبان ذلك الطلب ناشئًا عن قـــرار الهـــدم وهو ظـــرف طـــارئ خـــارج عن إرادته. طعن المدعون على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 57038 لسنة 64 قضائية "عليا"، وبجلســــة 12/6/2021، قضــــت تلــــك المحكمــــة برفض الطعــــــــن. وإذ ارتأى المدعون أن ذلك الحكم يُعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية النص على استثناء نقل الصيدلية العامة، في حالة الهدم، من شرط المسافة، فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا ــــ بمضمونها أو أبعادها ـــ دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًــا لذلك، أو تقيــد اتصال حلقاتــه وتضاممهــــا، بما يعرقــــل جريــان آثــاره كاملة دون نقصــان. ومن ثم، تكــــون عوائــــق التنفيذ القانونية هــــي ذاتهــــا موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتهــا النهائيــة إنهاء الآثــار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صـــدر بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا ــــ وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979ـــــ لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها الصادرة في الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق ــــ سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها ــــ حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكـام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/6/2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية عجُز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وقد نُــشر الحكم في العدد رقم 23 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ 13/6/2017.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، بجلسة 21/3/2018، في الدعوى رقم 19600 لسنة 15 قضائية المشار إليه، قد أعمل الاستثناء الوارد بالبند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، من جواز نقل مكان الصيدلية في حالة الهدم، وألغى قرار الجهة الإدارية برفض نقل صيدلة المدعى عليه، إلا أن أسبابه المرتبطة بمنطوقه، أوردت كذلك عدم وجوب التقيد بشرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وكان ما تضمنه ذلك الحكم في الشق الثاني من تلك الأسباب، إنما يتساند إلى عجُز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، الذي قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية". ومن ثم، يكون حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، في الدعوى رقم 19600 لسنة 15 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57038 لسنة 64 قضائية "عليا"، عقبة حالت دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، يتعين إزالتها، وعدم الاعتداد بهذين الحكمين فيما تضمناه من قضاءٍ في أسبابهما المرتبطة بمنطوقهما ارتباطًــا لا يقبل التجزئة، حاصله عدم التقيد بشرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون السالف البيان، مما يتعين معه المضي في تنفيذ مقتضى حكم هذه المحكمة، التزامًــا بالحجية المطلقة لأحكامها في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة، عملاً بنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الآنف ذكره.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري السالف الإشارة إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى الفصل في موضوعها، على النحو المتقدم، فإن مباشرة هذه المحكمة اختصاص البت في هذا الطلب - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره - يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، الصادر بجلسة 21/3/2018، في الدعـــــوى رقم 19600 لسنة 15 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصــادر بجلسة 12/6/2021، فـــــي الطعــن رقـــــم 57038 لسنة 64 قضائية "عليا"، فيما تضمناه من قضاء بعدم التقيد بشرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وألزمت المدعى عليه المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 127/1955 · Article 14not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الآنف ذكره
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الآنف ذكره
- 127/1955 · Article 30not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.