Supreme Constitutional Court judgment, case 36 of judicial year 40 (enforcement dispute), hearing of 6 April 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 36 of judicial year 40
- Hearing date
- 6 April 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 1454 لسنة 10 ق قضاء اداري
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمــد خيرى طه النجار وسعيد مرعــى عمـــرو ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السعيد محمود عبد الحميد فرفور
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــة
2 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3 - رئيس مجلس النواب
4 - محافظ البحــــــــــــــــــــــــيرة
5 - وزير الصحـــــــــــــــــــــــــــــة
6 - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
7 - مدير قسم الصيدلة بمديرية الصحة بالبحيرة
8 - الصيدلى / عبد العزيز إبراهيم الجاويـــــــــــــــــش
9 - الصيدلى / محمد أحمد عبد المحسن إدريــــــس
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من يوليه سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الثالثة والثلاثون بحيرة - بجلسة 30/5/2016، فى الدعوى رقم 1454 لسنة 10 قضائية، والاعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام بتاريخ 5/11/2009، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائـــرة الثالثة والثلاثون بحيـــرة - الدعــــــــــوى رقـــــــــم 1454 لسنة 10 قضائية، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى الثامن فى الدعوى المعروضة، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، بنقل ترخيص صيدلية "ابن الوليد" المملوكة للمدعى عليه الثامن فى الدعوى المعروضة من مكانها إلى جوار صيدليته الكائنة بعمارة شلبى - شارع عرابى بدمنهور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، قولاً منه إنه يمتلك صيدلية "عرابى" الكائنة بعمارة شلبى شارع أحمد عرابى بدمنهور، وأن المدعى عليه الثامن فى الدعوى المعروضة، يمتلك صيدلية "ابن الوليد" الكائنة بميدان توفيق الحكيم أمام سينما النصر الصيفى بدمنهور، الصادر لها الترخيص رقم 704 لسنة 1989، وأن مالك العقار الكائنة به صيدلية المدعى عليه الثامن، قام ببيعه لشركة استثمار عقارى، بهدف هدمه وإعادة بنائه مرة أخرى، واتفق معه ومع مستأجرى المحلات الأخرى على إعطائهم محلات تمليك بذات العقار، وبالفعل تم إزالة العقار المذكور، وتم إعادة بنــــــــــــائه مجددًا، وتسلم المدعى عليه الثامن محلاً بذات العقار، إلا أن المدعى فوجئ بصدور قرار من الجهة الإدارية بتاريخ 3/5/2009، بنقل ترخيص صيدلية المدعى عليه الثامن إلى جوار صيدليته بمسافة تقل عن عشرين متر، وقد نعى المدعى على ذلك القرار مخالفته لأحكام القانون، وخلص إلى طلباته المشار إليها. وبجلسة 30/5/2016، قضت المحكمة برفض الدعوى، وذلك تطبيقًا لحكم الفقرة (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، لصدور القرار رقم 227 لسنة 2008 بتاريخ 18/8/2008 بهدم العقار الموجــــــــــــــودة به صيدلية ابن الوليد حتى سطح الأرض. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/6/2017، فى الدعوى رقم 185 سنة 35 قضائية "دستورية"، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمـــــــان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهــــــــــــــــا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــــــــــا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعن فـــــى الأحكام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل فى قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى - عدا النصوص الضريبية - يكون لها أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بالتقادم أو بناءً على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته"، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية - العدد رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ 13/6/2017.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30/5/2016، فى الدعوى رقم 1454 لسنة 10 قضائية المنازع فى تنفيذه، قد صار باتًّا لعدم الطعـــــن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، ومن ثم فإن المركز القانونى للمدعى يكون قد استقر استقرارًا لا يجوز المساس به، وينحسر عنه مجال إعمال أثر حكم هذه المحكمة سالف الذكر، وبالتالى لا يشكل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.