حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 43 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 9 أكتوبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 7 لسنة 43 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 أكتوبر 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قي الدعوي رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 104280 لسنة 63 ق.عليا من المحكمة الادارية العليا
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثانى من ربيع الأول سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 43 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
1 – فيفى فوزى زكى مشرقى
2 – يحيى هنرى مرقس
ضـــد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس النواب
3 – رئيس مجلس الشيوخ
4 – وزير العدل
5 – محافظ المنيا
6 – مدير إدارة الصيدلة بالمنيا
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من فبراير سنة 2021، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم؛ بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/12/2020، فى الطعن رقم 104280 لسنة 63 قضائية عليا، وفى الموضوع: الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى الدستورية رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن إدارة الصيدلة بالمنيا كانت قد أصدرت قرارًا بنقل الصيدلية المبينة بالأوراق من مكانها بقرية شارونة إلى مدينة مغاغة؛ بسبب هدم العقار الكائن به هذه الصيدلية، دون التقيد بشرط المسافة المقرر بنص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. طعن المدعيان على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنيا، بالدعوى رقم 3294 لسنة 6 قضائية، طالبين الحكم بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 27/7/2017، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. طعن المدعى عليهما الخامس والسادس على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 104280 لسنة 63 قضائية عليا، كما طعن عليه / .......... بالطعن رقم 106925 لسنة 63 قضائية عليا. وبجلسة 19/12/2020، قضت المحكمة فى الطعن الأول بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وعدم قبول الطعن الآخر، لرفعه من الخارج عن الخصومة. وإذ ارتأى المدعيان أن ذلك الحكم يُعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية النص على استثناء نقل الصيدلية العامة، فى حالة الهدم، من شرط المسافة، فقد أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكـــــون تنفيذ الحكـــــم القضائـــــى لـــــم يتم وفقـــًا لطبيعته، وعلى ضـــــوء الأصـــــل فيـــــه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعــــًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًــــا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمـــــــان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهــــــــــــــــا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــــــــــا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعن فـــــى الأحكام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وقد نشر الحكم فى العدد رقم 23 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ 13/6/2017.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر بجلسة 19/12/2020، من المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 104280 لسنة 63 قضائية عليا، قضى بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 27/7/2017، فى الدعوى رقم 3294 لسنة 6 قضائية، من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، استنادًا لاتصال علم الطاعنين بالقرار المطعون فيه بتاريخ 15/9/2015 ، ومضى أكثر من ستين يومًــا على رفع دعوى الإلغاء بتاريخ 13/1/2016، كاشفًا بذلك عن استقرار المراكز القانونية للخصوم ومحصنًا قرار السلطة المختصة بنقل الصيدلية بصيرورته غير قابل للطعن عليه بفوات ميعاد الطعن فيه، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وهو ما ينحسر عنه بالتالى مجال إعمال أثر الحكم الصادر فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية". ومن ثم، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 104280 لسنة 63 قضائية عليا، لا يُعد عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فإنه يعد فرعًـــــا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 127/1955 · المادة 30ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 127/1955 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.