انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 127 لسنة 1955

المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى المادتين ( 30 ، 31 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، و44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية (القضية رقم 51 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2005-05-08)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.