المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى المادتين ( 30 ، 31 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، و44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية (القضية رقم 51 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2005-05-08)
إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة
لاتجاوز عشر سنوات ميلادية .
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة
تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أوحتى تخرجه من الجامعة
أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب .
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى .
وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى .
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ،
ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 مايو 1955 إلى 25 يونيو 1983
إذا توفى صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم49 لسنة 1977والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8 / 5 / 2005 في الدعوي الدستورية رقم 51 لسنة 24 قضائية دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 43952 لسنة 60 …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الاولي من المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، 44 لسنة 1982
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر تملك الصيدلي موظف الحكومة الصيدلية. وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة.
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.