Article 31 of the Pharmacy Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 51 of judicial year 24, hearing of 2005-05-08): that part is not law
إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة
لاتجاوز عشر سنوات ميلادية .
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة
تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أوحتى تخرجه من الجامعة
أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب .
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى .
وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى .
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ،
ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 May 1955 to 25 June 1983
إذا توفى صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلى .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم49 لسنة 1977والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8 / 5 / 2005 في الدعوي الدستورية رقم 51 لسنة 24 قضائية دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 43952 لسنة 60 …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الاولي من المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، 44 لسنة 1982
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر تملك الصيدلي موظف الحكومة الصيدلية. وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة.
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.