انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 127 لسنة 1955

المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى المادتين ( 30 ، 31 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، و44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية (القضية رقم 51 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2005-05-08)

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 9 مايو 1955 إلى 25 يونيو 1983المصدر: edaegypt.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.