Supreme Constitutional Court judgment, case 125 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 4 July 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 125 of judicial year 37
- Hearing date
- 4 July 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الاولي من المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، 44 لسنة 1982
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل
وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة بحكمها الصادر بجلسة 19/3/2015، ملف الاستئناف رقم 2210 لسنة 130 قضائية.
المقام من
صبرى عبدالفتاح حبيشى – وكيل ورثة المرحوم سعيد صالح بن حلبى، وهم:
نزار بن سعيد بن صالح حلبى
خالد بن سعيد بن صالح حلبى
هناء بن سعيد بن صالح حلبى
مها بن سعيد بن صالح حلبى
ضـد
أولاً: ورثة المرحوم محى الدين محمد عسل، وهم:
1- محمود محى الدين محمد عسل
2- إبراهيم محى الديــــن محمد عسل
ثانيًا: أشـــــــــرف عبدالحميد محمـــــــــــــــــــد
الإجـراءات
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 2210 لسنة 130 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 19/3/2015، بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، وما يرتبط بها من فقرات ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
كما قدم كل من المدعى بصفته والمدعى عليهم أولاً فى الدعوى الموضوعية مذكرة، طلبا فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكــــم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن المدعى بصفته، كان قد أقام الدعوى رقم 868 لسنة 2011 إيجارات كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم، طالبًا الحكم بطردهم من المحل والمخزن الكائن بالعقـــــار رقم 3 شارع الدكتور محمد خيرى بالمنيل، والمسمى "صيدلية عسل"، وتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 1/4/1972، استأجر مورث المدعى عليهم، من مورث المدعين، المحل المشار إليه لاستعماله "صيدلية". وبعد وفاة المستأجر الأصلى بتاريخ 22/9/2000، قام ورثته بإدارة الصيدلية، عملاً بنص المادة (31) من القانــــون رقــــم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولــــة مهنة الصيدلــــة، وقد مضى على هذا الوضــــع أكثر من عشر سنوات، وعدم وجــــود من يمارس مهنة الصيدلة من بين الورثة ، ومن ثم لا ينطبق على العين محل النزاع شروط امتداد عقد الإيجار لغير أغراض السكنى المنصوص عليها فى المادة (29/2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997. ولحاجة المدعين للصيدلية فقد أقاموا دعواهم بالطلبات السالفة البيان. وبجلسة 31/1/2013، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنوا على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2210 لسنة 130 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، طالبين الحكم بإلغاء قضاء محكمة أول درجة، والحكم مجددًا لهم بطلباتهم. وإذ تراءى للمحكمة شبهة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، فيما تضمنته من بقاء ورثة الصيدلى فى العين بعد وفاته لمدة لا تجاوز عشر سنوات، استثناءً من الأصل العام المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، التى تقرر امتداد عقد إيجار العين التى تستعمل فى نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لورثة المستأجر، دون تحديد مدة تنتهى فيه إدارتهم لهذا النشاط، وذلك بالمخالفة للمادتين (9، 53) من الدستور، فقضت بجلسة 19/3/2015، بوقف السير فى الاستئناف، وإحالته إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص تلك المادة.
وحيث إن المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 تنص على أن " إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة، لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى.
وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى.
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية".
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 تنص على أن " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، لا ينتهى العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا أو إناثًا من قُصر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
واعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدّل، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمدة واحدة".
وحيث إن المصلحة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولهــــا الخصومة بأكملها أو فى شق منها فى الدعوى الموضوعية. ويستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك: أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعى المحال على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، ومن ثم، فإنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن الفصل فى دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
حيث كان ما تقدم، وكان نص المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982، السالف الإشارة، يدل على أن المشرع أجاز لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم – استثناء مما استلزمه القانون ذاته من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدليًّا – وذلك رعاية من المشــــــرع لهم؛ لضمــــــان استمرار مــــــورد رزقهــــــم حتى يتدبروا أمرهم – حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئية عن مشـــروع ذلك القانون– ولم يرتب المشــــــرع علـــى انتهـــاء مـــدة السنوات العشر إلا غلق الصيدلية إداريًّا، فإن مجال إعمال النص المحال هو تنظيم إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة صيدلية – حال وفاة الصيدلى " المستأجر الأصلى" – ولا يتعلق بالصيدلية بوصفها عين مستأجرة لمزاولة نشاط مهنى، الذى تحكمه قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فضلاً عن أن النص لم يستحدث أسبابًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، ولم يرتب على انتهاء المدة الواردة به فسخ العلاقة الإيجارية التى تربط مالك العقار وورثة الصيدلى، واقتصر حكمه على غلق الصيدلية إداريًّا بعد انتهاء تلك المدة.
وحيث كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى توافر شروط طلب الحكم بطرد المدعى عليهم من العين المؤجرة لمورثهم (المستأجر الأصلى)، وتسليمها خالية، وهو ما يجد سنده فى نص الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، التى نظمت ضوابط امتداد عقد إيجــــــار الأماكن غير السكنية للورثــــــــــــة بعد وفاة المستأجــــــر الأصلى، ولا شأن له بكامل أحكام نص المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982، التى ينصرف حكمها لضوابط سريان الترخيص بإدارة الصيدلية بعد وفاة صاحبها، فأجازت إدارتها لصالح ورثته خلال المهلة الزمنية الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة، وبعد انتهائها – وفقًا لنص الفقرة الرابعة منها – تغلق الصيدلية إداريًّا. ومن ثم فإن الفصل فى دستورية ذلك النص لا يرتب انعكاسًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، الأمر الذى ينتفى معه شرط المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما لازمه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 127/1955 · Article 31not on the website yet
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.