المادة 29 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف بيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل
ويشترط أن يكون المشترى من [غير مقروء] فى الاتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة .
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .
٣ أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
أولا الصيدليات العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.