المادة 96 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . يعمل به بعد مضى ستين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر بديوان الرياسة فى ١٤ رجب سنة ١٣٧٤ ( ٩ مارس سنة ١٩٥٥ ) .
رئيس مجلس الوزراء
جمال عبد الناصر حسين بكباشى ( أ. ح )
وزير العدل
أحمد حسنى
وزير الصحة العمومية
نور الدين طراف
وزير المالية والاقتصاد
عبد المنعم القيسونى
وزير الداخلية
زكريا محى الدين بكباشى ( أ. ح )
الجدول الأول
المواد السامة
وهى المواد الواجب حفظها فى أماكن منعزلة ومغلقة ومكتوب عليها " مواد سامة " ويرسم عليها جمجمة وعظمتان وهى :
الزرنيخ مشتقاته ومركباته
الأنتيمون مركباته ومشتقاته
الزئبق مركباته ومشتقاته
حمض سيانيدريك وأملاحه
درنة خانق الذئب خلاصتها وصبغتها
أكونتين
البلادونا وخلاصاتها
أنواع الديجيتالا وجليكوزيداتها الفعالة
فول الكلابار
الازيرين وأملاحه
أنواع الاستروفانتوس وجليكوزيداتها الفعالة
الجابوراندى واشباه قلوياته الفعالة
الديوتين
كودايين وأملاحه
الكونيين وأملاحه
الكوتارنين وأملاحه
الإميتين وأملاحه ومشتقاته
هوماتروبين وأملاحه
الهيوسين وأملاحه
الهيوسيامين وأملاحه
النيكوتين وأملاحه
الباباڤرين وأملاحه
الاستركنين وأملاحه
اريكولين وأملاحه
التيابين وأملاحه
التيوكورارين وأملاحه
عرق الذهب وخلاصته
حمض الباربوتوريك وأملاحه ومشتقاته
الباريوم وأملاحه
كاريا كول
الاوبابين
البكروتوكسين
السابين ( الابهل ) وزيته الطيار
السدب الرو وزيته الطيار
اللوبيليا وخلاصتها
اللوبلين وأملاحه
الكورار
اليوهمبين وأملاحه
الكوكا أوراق وثمار وخلاصتها وصبغتها
البروسين وأملاحه
التريديون
الادرينالين وأملاحه
حمض الاوكساليك وأملاحه
اليود
أملاح الفضة
فورمالين
فينيلين دايامين ( ميتا وبارا )
كريسول و كريسلات الصودا
الالوين ومشتقاته
سينكوفين ومشتقاته
زيت الشولموجرا
الحلاح
الكولشيسين وأملاحه
الداتورة وخلاصتها
السكران وخلاصته
الفينول
حمض البكريك
الجوز المقيء وخلاصته
السلفانيل أميد ومشتقاتها (مركبات السلفا ومشتقاتها)
أملاح الثاليوم
جلسيوم ( الياسمين الأصفر )
واشباه قلوياته
السابديلا واشباه قلوياتها الفعالة
الارجوت وأشباه قلوياته الفعالة
اتروبين وأملاحه
ثلاثى برومور ميثيل الكحول
فوسفيد الزنك
السانتونين
المخدرات الموضعية والمخدرات العامة
أملاح الرصاص
البروم
كلورال ايدرات
نتريت الاميل
البيريدين
مشتقات الاكريدين
زيت الكونو بوديوم
زيت هيدنوكاربس ومشتقاته
زيت حب الملوك
اميدو بيرين وأملاحه
الزراح وصبغته
الكانثاريدين
بودو فيلين
الجدول الثانى
المواد الآتية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة التى تحتوى على إحداها يجب ألا تصرف من الصيدليات إلا بتذكرة طبية ولا يكرر الصرف إلا بتأشيرات ثابتة من الطبيب .
الأدرينالين للحقن .
مواد التخدير العامة والموضعية فيما عدا مستحضراتها التى تستعمل من الظاهر وكذلك ماء الكلوروفورم وروح الإثير .
أشباه قلويات الأفيون وأملاحها ومشتقاتها فيما عدا الباباڤرين عموما والديونين والكودايين فى الاستعمال بطريق الفم وللاستعمال من الظاهر .
الزراريع ( الزراح ) فيما عدا المستحضرات التى تستعمل من الظاهر .
زيت حب الملوك — كورار وأشباه قلوياته ومشتقاته وأملاحه .
أملاح حمض السيانيدريك فيماعدا المستحضرات المستعملة من الظاهر .
حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المحتوية على أقل من [رقم غير مقروء] ٪ .
الديجيتالا بأنواعها — أوراق — [غير مقروء] — خلاصة
وأصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية .
خلاصة الغدة الدرقية والثيروكسين — أملاح الأنتيمون ومشتقاتها .
الإميتين وأملاحه فيما عدا المستحضرات التى تحتوى على أقل من ١ ,٪ من الإميتين .
أملاح الأنتيمون ومشتقاته .
أشباه قلويات الياسمين الأصفر وأملاحها .
الكوكا — أوراق وثمار ومسحوق فيما عدا المستحضرات التى تحتوى على أقل من ١ فى الألف من أشباه القلويات .
أملاح ومركبات الزئبق للحقن .
خلاصة وصبغة جذور القطن وأصولها الفعالة .
البنوروبال والأبهل والسدب وأوراقها ومساحيقها وجذورها .
مشتقات حامض البربيتوريك .
الأرجوت ومركباته .
الاستروفانتين ومركباته .
جميع المستحضرات التى تحتوى على مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين فى الألف من المورفين أو الكوكايين .
مركبات السلفاجميعها ماعدا السلفا قليلة الامتصاص مثل : السلفاجوانيدين والسلفا سكسدين والسلفا تالدين وكذا مركباتها المستعملة من الظاهر .
النيوراسيل ومركباته .
التاليوم استات ومركباته — البكروتوكسين ومركباته .
الكورتيزون وما يشابهه فى المفعول .
أملاح الزرنيخ ومركباته ومشتقاته .
الكونيم ومركباته .
برومور أو كلورور ثلاثى إتيل النوشادر أو ما يماثلها فى المفعول وكذا المركبات الأخرى التى تستعمل فى ارتخاء العصب السمبثاوى .
الموادالمدرجة فى الجدول ١و٢ من قانون المخدرات رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢
الهيبارين وما يشابهه فى المفعول .
الأدوية المجهضة فيما عدا الكتين وأملاحه .
الاستركنين وأملاحه .
حقن البنيوترين وما يشابهها فى المفعول .
الهرمونات للحقن ما عدا الأنسولين .
مركبات جوزة الطيب .
الحقن المستعملة عن طريق النخاع .
مستحضرات المضادات الحيوية فيما عدا الپنسلين وكذلك مستحضراتها المستعملة من الظاهر .
الجدول الثالث
المخدرات
وتشمل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقا لأحكام القانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ والتى يجب أن تعزل وتحفظ فى دولاب خاص يكتب عليه كلمة ( مخدرات ) كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة على الدوام ببعض الأمبولات المخدرة .
الجدول الرابع
الأدوية التى يجوز للصيدلى صرفها بموجب تذكرة موزرة بمعرفة المولدة :
( ١ ) المطهرات الموضعية مثل الليزول والديتول وما يماثلهما .
( ٢ ) محلول حمض البكريك .
( ٣ ) محلول برمنجنات البوتاسا ١ فى الخمسة آلاف على الأكثر .
( ٤ ) محلول نترات الفضة ٥ ./ على الأكثر .
( ٥ ) محلول اليود ٥ ./ على الأكثر .
( ٦ ) حبوب وشراب الكاسكارا .
( ٧ ) جليسرين أكتيول إلى ١٠ ./ وأقل منه .
( ٨ ) قطرة أرجيرول و بروتارجول .
( ٩ ) قطرة السلفا لغاية ١٠ ./ .
(١٠) محلول مير كوركروم .
(١١) درماتول مسحوق .
(١٢) بودرة السلفا المعقمة .
(١٣) البلسلين .
(١٤) تركيبات دوش مهيل من دستور الأدوية للمستشفيات المصرية .
(١٥) أنبول أرجوتين .
الجدول الخامس
المواد البسيطة التى يصرح بالاتجار فيها فى مخازن الأدوية البسيطة .
ولا يصرح لاتجار و مواد أخرى أو تجزئتها أو حيازتها أو مخازن الأدوية البسيطة سوى ما هو مذكور فى الجدول المبين بعد . ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبينا عليها اسم الصنف وكميته والثمن واسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها وعنوانها و سم الصيدلى محضر أو مجزئ الصنف ويشترط أن تباع فى عبواتها الأصلية وبظهور تجزئتها فى مخازن الأدوية البسيطة :
بيكربونات الصودا
ورق وكو
زهر بابونيج
مسحوق لحم نباتى
درماتول
لازقة أمريكانى واللازقات الأخرى ما عدا المحتوية على مواد سامة أو مخدرة
روح النعناع
ورق السيناماكا وقرونه
أوراق الحنيزة
كبريت مسحوق
ملح انجليزى
سلفات صودا
طلق
سائل مطهر ( عام )
زيزفون
جلسرين
زيت لوز حلو
زيت نخوع
مانزيا مكنسة
سكرا لمن
بارافين سائل
ماء أكسوجين
سائل قاتل للحشرات
مسحوق المرقسوس المركب
خشب المر
لبخة الكاراين
شراب التين
كراوية
ينسون
قرفة
مشمع بسيط
كول لتى
بذور الكتان ومسحوقه
نفتالين
أربطة شاش
قطن طبى
لثت
زيت كافور
زبدة كاكاو
فازلين فى أنبوبة
شواشى الأذرة
المر
خطمية
شراب شيكوريا
أدوات الزينة
شاش معقم
شاش يودوفورم
حبوب كبريتات الكينين
أعناق الكرز
عنب الدب
حبوب الراوند
الصابون الطبى
ثانيليا
مرهم زنك ١٠ ./ فى أنبوبة
« بوريك ١٠ ./ «
« اكتيول ١٠ ./ «
« كبريت ١٠ ./ «
محلول اليود ٢1⁄2 ./
عجائن الأسنان
سترات الصودا الفوارة الجاهزة
المياه المعدنية فى زجاجاتها الأصلية
بستليا صمغية
بستيليات مما تحتوى على يوكالبتوس أو لنعناع أو عرقسوس أو قطران
لانولن فى أنبوبة
أقراص الاسبرين
زهور البنفسج
مسحوق الحنيزة
حبوب الكاسكارا ساجرادا
قطرات العين الجاهزة
شعير لؤلؤى
مقياس حرارة
كيس خصية
ثدى صناعى
أدوات طبية
حلمة الثدى
حقنة شرجية
الجدول السادس
المواد القابلة للالتهاب والمواد المفرقعة والخطرة والحد الأقصى للكميات التى يجوز خزنها فى المؤسسات الصيدلية والمحال المرخص لها بالاتجار فى المواد الصناعية
المواد القابلة للالتهاب :
عدد
٢٠ لتر أسيتون .
٢٠ « بنزين .
١٠ « إيثر .
٢٠ « تربنتينا .
[غير مقروء] « سلفور الكربون .
[غير مقروء] « إثير الكربون .
١٠ « كلوديون .
المواد القابلة للفرقعة :
عدد
1⁄2 كيلو كلورات الصودا .
[غير مقروء] « البوتاسا .
[غير مقروء] كيلو نترات البوتاسا .
المواد الخطرة :
عدد
٢٠ كيلو حامض الكبريتيك .
٢٠ « « النتريك .
٢٠ « « الكلوروديك .
١٠ لتر كحول بدرجة ١٠٠
٥٠ « « « ٩٥
٥٠ « كحول عادى .
٢٠ « « أميليك .
٢٠ « فورمول .
١٠ « كلوديون مرن .
[غير مقروء] كيلو قطن البارود القابل للذوبان .
[غير مقروء] « نترات الصودا .
٢٥٠ جرام نيتروجلسرين .
٢٥٠ « حامض البكريك .
١٠ كيلو حامض الفوسفوريك .
[غير مقروء] « نيترو هيدرو كلوريك .
[غير مقروء] « حامض الخليك .
ولتخزين هذه المواد يجب اتباع الشروط الآتية :
( ١ ) توضع كل مجموعة من هذه الجوامع الثلاثة على حدة داخل صناديق من الخشب بها طبقة سميكة من الرمل الأصفر الناعم .
( ٢ ) توضع صناديق الجوامع الثلاث داخل دولاب مستقل مقسم إلى ثلاث أقسام رأسية بكل قسم مجموعة وبهذا الدولاب تقوب للتهوية تغطى من الداخل بشبك من السلك الضيق النسيج ويوضع عليها لافتة مكتوب عليها ( مواد خطرة ) .
( ٣ ) توضع جميع السوائل داخل زجاجات سميكة مغلقة إغلاقا محكما وباقى المواد داخل عبوات مناسبة مغلقة .
( ٤ ) تملأ جميع الزجاجات والعبوات خارج مكان تخزينها .
( ٥ ) يوضع حامض البكريك داخل دولاب السموم منعزلا عن المواد السامة الأخرى .
( ٦ ) توضع هذه المواد فى جهة واحدة من المحل المرخص بها و بطريقة تجعل الوصول إليها سهلا من الشارع و بعيدا عن مكان إشعال النار .
( ٧ ) ضرورة وجود جهاز إطفاء رغوى سعة ٢ جالون مع وضعه فى مكان قريب .
" الجدول السابع "
جدول المطاورين
وهو عبارة من أصناف الفطارة النباتية ومحصلاتها التى يمكن للمطاورين الاتجار فيها طبقا للمواصفات التى تقررها وزارة الصحة وهى :
بخور هموج
بلبو رجلة
بلبو سفرجل
بلبو قطونه
بلبو كتان حصا وناعم
مستكة لادن
بن أصناف
بهار ناعم وحصا
بهمل
تراب لبان
تمر هندى أسود نمرة ( ١ )
« مدراس أحمر
« بقشرة بيضاء
تين فيل
جاوى أنو يكى أصناف ملوز
« بلدى
« تناصرى
حبة البركة شامى وقرصى وبلدى
حبهان
حبة خضرة
حبة غالية
حفش مى
حنة نمرة ١ و ٢ و ٣
حنة بغدادى
خزامة
خلنجان
[غير مقروء]
دار صينى نمرة ١ و ٢
رمراس زهوى
ريحان
زر ورد مراكشى وعادة
زعتر
زعفران أفرنكى
زعفران مغربى
زنجبيل هندى أبيض
« أحمر
زنجبيل يابانى أبيض
زنجبيل ناعم
زهر بنفسج
سحلب حصا
« ناعم
سكر أحمر وأخضر
سكنبات مصرى
سناملى أصناف
سندراكة
شمر
شبية نمرة ١ و ٢
صابون نابلسى أصناف
صبر هندى
صبر أفرنكى
صمغ طلح
صمغ هشاب عربى
صندل نمرة ١ و ٢
عرق جناح
عرق حلاوة تركى وشامى
عرقسوس ناعم
« حطب
عصفر
عناب
عازروت
عود أبيض
عود
عودة بلى نمرة ١ و ٢
فاسوخ
فلفل أسود
فلفل أحمر نمر ١
فلفل أحمر سالونيك
فشرصحة
مرض
قرفة حصا
قرفة ناعمة
قرنفل نمرة ١
كافورة
كبابا أفرنكى
كبابا هندى
كربت جمال
كربت عامود حصا
« ناعم
كتيرة اكسترا
كتيرة نمرة ١
كتيرة حمراء
كراوية شامى
كراوية مغربى وكراوية هندى
كركديه
كركم حصا
كركم نمرة ١ و ٢
كريزا بلدى
كريزا شامى
كون بلدى
« شامى
« قرصى
« كرمانى
كنف صريم
كينا نمرة ١ و ٢
لادن سن
لادن فص و ٢
لادن فص مشط
لادن وسط عادة
لادن وسط مشط
لبان ذكر عادة
لبان نمرة ١
« ذكر لقط
لبانة شامى
ليف أبيض
مر من
مر جمجمة
مر فص
محلب تركى
مستكة تركى نمرة ١
مفات خشب
مفات ناعم
نخوة هندى
نمناع ورق
هيل حبشى
ينسون
[غير مقروء]
" الجدول الثامن "
جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التى تستعمل فى الصناعة بوجه عام أياكان شكلها والتى يصدر بتنظيم الاتجار فيها قرار من وزير الصحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.